⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1355 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-12-18 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس محجوزات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم في جريمة اختلاس محجوزات قد دفع التهمة بأنه لم يبدد المحجوزات بل إن المستأجرين من الباطن هم الذين نقلوا المحصول المحجوز عليه وطلب تحقيق هذا الدفاع، ولكن المحكمة أدانته دون أن تجيبه إلى طلبه. فهذا منها إخلال بحقه في الدفاع، إذ أن هذا الدفاع هام من شأنه لو صح أن يؤثر في مصير الدعوى. ولا يغني عن تحقيق دفاعه ما قالته المحكمة من أن الحارس إذا أهمل في رعاية المحجوز وترك الغير يستولى عليه يكون قد أخل بأول واجباته كحارس، وأنه كان له أن يدرأ مسئوليته بتبليغه عن هؤلاء المستأجرين من الباطن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن في قضية الجنحة رقم 2068 سنة 1948 بني سويف بأنه في يوم 14 من ديسمبر سنة 1947 بناحية مركز بني سويف اختلس الاذرة المبينة بالمحضر والمحجوز عليها لصالح وزارة الأوقاف حالة كونه مالكا لها ولم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها. وطلبت عقابه بالمادتين 318، 323 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز بني سويف الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 200 قرش. فعارض وقضى في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت حضوريا بتاريخ 6 من يونيه سنة 1950 بتعديل الحكم المستأنف وذلك بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم وذلك عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.