⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1354 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-12-18 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اخفاء اشياء مسروقة
⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت محكمة أول درجة قد أدانت المتهم في جريمة إخفاء أشياء مسروقة (حمارين) وبينت الواقعة في أن المتهم طلب من المجني عليه حلوانا مقابل رد الحمارين ولما تسلم المبلغ وجد الحمارين في الصباح مطلقين خلف مباني العزبة؛ وكان الحكم الاستئنافي قد أضاف لذلك قوله إن استيلاء المتهم على الحلوان وإعادة الحمارين المسروقين للمجني عليه فيه الدليل القاطع على أنه أتى قطعاً فعلاً مادياً إيجابياً أدخل به المسروقات في حيازته - فإن هذا الحكم يكون قاصراً في بيان فعل الإخفاء، إذ أنه لم يبين ما إذا كان المتهم قد أتى فعلاً غير ما أثبته عليه الحكم الابتدائي، وكما أن ما قاله ذلك الحكم ليس فيه الفعل الإيجابي الذي قال بوجوده الحكم المطعون فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة في قضية الجنحة رقم 1425 سنة 1948 كلا من: 1ـ.............. (الطاعن) و2ـ............ و3ـ............... بأنهم في خلال خمسة أيام سالفة ليوم 13 يونيه سنة 1948 بدائرة مركز كفر صقر: أخفوا الحمارين المسروقين المبينين بالمحضر لـ............... مع علمهم بذلك حالة كون المتهم الثاني عائدا. وطلبت عقابهم بالمواد 318 و44 مكررة و49/3 و50 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح كفر صقر الجزئية قضت عملا بالمادتين 318 و44 مكررة من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول: أولا ـ بحبسه سنة مع الشغل وكفالة 20 جنيها لوقف التنفيذ، وثانيا ـ ببراءة المتهمين الثاني والثالث وذلك عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فاستأنف ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه ستة أشهر مع الشغل. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. إلخ.