⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1351 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-12-18 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم في اختلاس محجوز عليه إدارياً قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بأنه كان في يوم البيع مريضاً بالقاهرة فلم تأبه المحكمة لهذا الدفاع واكتفت بتأييد الحكم المستأنف المؤسس على أن الصراف لم يجد المحجوزات في اليوم المحدد للبيع - فإن حكمها يكون قاصر الأسباب متعيناً نقضه؛ إذ ذلك الدفاع مما يجب الرد عليه لكونه لو صح لترتب عليه عدم قيام أركان الجريمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور في قضية الجنحة رقم 693 سنة 1948 بأنه في يوم 16 من نوفمبر سنة 1947 بدائرة مركز الزقازيق: بدد خمسين قنطارا من القطن موضحة بمحضر الحجز ومحجوزا عليها إداريا لصالح الحكومة, وكانت سلمت إليه على سبيل الوكالة لحراستها فاختلسها إضرارا بالحكومة. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الزقازيق الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا. فعارض, وقضى في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.