الطعن رقم 1350 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-1-16
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الأمانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ تبديد - عقد ايجار مشاركة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ثمة عقد إيجار مشاركة بين اثنين فأضاف أحدهما المحصول الناتج من الأرض المؤجرة بهذا العقد إلى ملكه وتصرف فيه بالبيع واستولى على كامل ثمنه لنفسه دون الأخر فذلك يعتبر تبديداً يعاقب عليه بالمادة 341 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في الفترة بين 11ـ9ـ1949 و30ـ10ـ1949 بدائرة مركز الدلنجات بدد محصول القطن الناتج من أربعة أفدنة مملوكة له وللقاصر ............... وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة بمقتضى عقد إيجار مشاركته بينهما فاختلسها وبددها إضرارا بشريكه. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة الدلنجات الجزئية قضت عملا بالمادة 172 من قانون الجنايات ببراءة المتهم مما اسند إليه بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت عملا بالمادة 341 من قانون العقوبات بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل بلا مصاريف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.