الطعن رقم 1349 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-12-18
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة في قضائها باعتبار المعارضة المرفوعة من المتهم كأنها لم تكن قد أسست رفضها اعتذاره عن حضور جلسة المعارضة على أن مرض الروماتيزم المفصلي لا يمنعه من الحضور، وذلك دون أن تبين وجه استنادها فيما قالته ولا في إيجابها عليه الحضور محمولاً كما ذكرت في حكمها - فإن حكمها يكون قاصر البيان واجباً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور في قضية الجنحة رقم 161 سنة 1949 بأنه في 19 من أغسطس سنة 1948 بأبي المطامير: بدد المحصولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر المملوكة لـ............... والمحجوز عليها إداريا لصالح الحكومة وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها لنفسه إضرار بالحكومة. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح أبي المطامير الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 8 من سبتمبر سنة 1949 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم أربعة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ فعارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف. ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت غيابيا بتاريخ 19 من أبريل سنة 1950 وبتأييد الحكم المستأنف فعارض وقضي في معارضته في 14 من يونيه سنة 1950 باعتبارها كأن لم تكن وألزمته بمصاريفها. فطعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.