الطعن رقم 1348 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-12-18
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ متى يتحقق القصد الجنائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بما له، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه. فإذا كانت المحكمة لم تستظهر هذا الركن الأساسي في حكمها فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن في قضية الجنحة رقم 198 سنة 1949 بأنه في يوم 31 من مارس سنة 1947 بدائرة قسم مينا البصل بدد المبالغ المبينة بالمحضر والمملوكة لورثة المرحوم ............... والمسلمة إليه على سبيل الوكالة فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات ومحكمة مينا البصل الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادتين 55/1 و56/1 من قانون العقوبات بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من يوم اعتبار هذا الحكم نهائيا. فاستأنف. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.