⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1346 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-12-18 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: مراقبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مراقبة
⚖️ حدها الادنى المقرر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحد الأدنى لمراقبة البوليس المقرر في الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 هو مدة سنة. فإذا كان الحكم تطبيقاً للمادتين 5 و6/2 من المرسوم بقانون المذكور قد قضى بوضع المتهم تحت المراقبة لمدة ستة أشهر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ............... (المطعون ضده) في قضية الجنحة رقم 1399 سنة 1950 بأنه في يوم 27 من مارس سنة 1950 بدائرة قسم بولاق: أولا ـ ضبط بحالة تشرد بأن لم يتخذ لنفسه وسيلة مشروعة لتعيشه، ثانيا ـ عاد إلى حالة الاشتباه رغم سابقة الحكم عليه بوضعه تحت المراقبة في القضية رقم 3935 سنة 1946 الجيزة و2638 الجيزة بأن حكم عليه بالحبس شهرا لتبديد في القضية رقم 98 سنة 1949 الوايلي. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2/1 و5/1 و6/2 و8 و9 و10 من قانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة بولاق الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس في المكان الذي يعينه وزير الداخلية مدة سنتين وحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ, وذلك عن التهمتين المنسوبتين إليه. فاستأنف. ومحكمة مصر الابتدائية قضت: أولا ـ عن تهمة التشرد بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس في المكان الذي يعينه وزير الداخلية لمدة ستة أشهر تبدأ من إمكان التنفيذ عليه، ثانيا ـ عن تهمة العود للاشتباه بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل ووضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة أشهر في المكان الذي يعينه وزير الداخلية تبدأ من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس. فطعن الأستاذ ............... نيابة شمال القاهرة في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.