الطعن رقم 337 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1960-3-24
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل متنوعة - اعتبار الدعوى منتهية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور الحسينى العوضى ومحسن العباسى ومحسن العباسى وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان النيابة العامة قررت بجلسة 10 من مارس سنة 1960بالقرار المطعون فيه قدمت عنه الطاعنة طعنين الاول رفعته الى هذه المحكمة فصل فيه برفضه والثانى رفعته الى محكمة القضاء الادارى فأحيل منها الى هذة المحكمة وهو الطعن الحالى وحيث إنه بالاطلاع على الحكم المطعون فيه وسائر أوراق هذا الطعن والطعن رقم 386 سنة 23 قضائية المنضم يبين ان الطاعنة تقدمت بطعنين عن قرار واحد هو قرار هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة الصادر فى 5 من نوفمبر سنة 1953 رفع الاول الى هذه المحكمة وقيد أمامها برقم 386 سنة 23 قضائية وفصل فيه بتاريخ 11 من فبراير سنة 1960 برفضه ورفع الثانى الى محكمة القضاء اإدارى واحيل منها الى هذه المحكمة حيث قيد أمامها برقم 337 سنة 25 قضائية وبذلك أصبح هذا الطعن وهو الطعن الحالى غير ذى موضوع مما يستوجب الحكم باعتباره منتهيا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين أن الطاعنة تقدمت بطعنين عن قرار واحد - هو قرار هيئة التحكيم بمحكمة إستئناف القاهرة الصادر فى 5 من نوفمبر سنة 1953 - رفع الأول إلى محكمة النقض و قيد أمامها برقم 386 سنة 23 قضائية و فصل فيها بتاريخ 11 من فبراير سنة 1960 برفضه ، و رفع الثانى إلى محكمة القضاء الإدارى و أحيل منها إلى هذه المحكمة حيث قيد أمامها برقم 337 سنة 25 قضائية ، فإن هذا الطعن - و هو الطعن الحالى - يصبح غير ذى موضوع مما يستوجب الحكم بإعتباره منتهيا .