⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1345 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-12-18 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحسن إسماعيل الهضيبي وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تمسك المتهم بأن الاتهام الذي وجه إليه إنما جاء متأخراً مما يشعر أن المعتدى كان غيره وأن الزج به في الاتهام لم يكن إلا بقصد الحصول على التعويض - ذلك من قبيل الدفاع الذي يكفي لرده إيراد الحكم للأدلة المثبتة لإدانته وأخذه بها، إذ أن ذلك يتضمن الرد عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن في قضية الجناية رقم 3804 سنة 1948 الأقصر المقيدة بالجدول الكلي برقم 316 سنة 1948 بأنه في يوم الثلاثاء 27 من صفر سنة 1368 الموافق 28 من ديسمبر سنة 1948 بالبغدادي مركز الأقصر مديرية قنا: ضرب ............... عمدا فأحدث به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه بسبب إحداها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد جزء قطره 2.5 سنتيمتر من الجزء القشري لعظمة الصدغية اليسرى لا ينتظر ملؤه بالعظام فيظل المخ في هذه المنطقة خاليا من أهم عامل مكون لحمايته الطبيعية فيصبح المصاب أكثر عرضة للتأثر من ضربات الشمس والإصابات التي قد تقع على هذه المنطقة وقد تحدث مضاعفات خطرة كالتهاب السحايا والصرع وتصبح حياة المصاب عرضة للخطر، الأمر الذي يضعف من قوة جلد المصاب على العمل بنحو 10% وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240 فقرة أولى من قانون العقوبات. فقرر بذلك وقد ادعى ............... بحق مدني وطلب القضاء له قبل المتهم بمبلغ مائه جنيه تعويضا. ومحكمة جنايات قنا قضت ـ عملا بمادة الاتهام ـ بمعاقبة المتهم ............... بالسجن لمدة ثلاث سنين وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني ............... مبلغ مائه جنية والمصاريف المدنية وثلثمائة قرش أتعابا للمحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.