الطعن رقم 1344 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-12-18
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدفاع بأن التهمة ملفقة على المتهم هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب من المحكمة رداً صريحاً. ويكفي للرد عليه أن تكون المحكمة قد بينت أدلة الثبوت التي عولت عليها في الحكم بالإدانة، إذ الأخذ بتلك الأدلة يفيد ضمناً إطراح ذلك الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن في قضية الجنحة رقم 2622 سنة 1949 بأنه من خمسة أيام سابقة على 8 من أغسطس سنة 1949 بدائرة السنبلاوين ضرب عمدا ............... فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوما. وطلبت عقابه بالمادة 241/1 من قانون العقوبات. وقد ادعى (المجني عليه) ............... بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له بمبلغ 30 جنيه. ومحكمة جنح السنبلاوين الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وقدرت كفالة 300 قرش لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 10 عشرة جنيهات والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ 50 قرشا أتعاب المحاماة. فاستأنف. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.