⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1337 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-2-12 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حالات الطعن - الطعن ببطلان الاجراءات
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأنه كان في حالة دفاع شرعي، وكانت الواقعة - كما صار إثباتها بالحكم - لا تنبئ بذاتها عن قيام هذه الحالة، فلا يكون له أن ينعى على المحكمة عدم تحدثها عن انتفاء تلك الحالة لديه ما دامت هي من جانبها لم تر بعد تحقيق الدعوى قيام هذه الحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية أن تعول على تقرير طبي يتسق مع شهادة شهود الإثبات في تعزيز شهادتهم وأن تطرح تقريراً آخر لا يتفق معها باعتبار كل ذلك من أدلة الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 13 فبراير سنة 1947 الموافق 22 ربيع أول سنة 1366 بدائرة مركز دكرنس مديرية الدقهلية: - أولا - قتل ............... عمدا بأن أطلق عليه عيارين ناريين قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين أخريين هما أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل كل من ............... الشهير بـ............... و............... عمدا بأن أطلق عليهما عيارين ناريين قاصدا قتلهما فأحدث بهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو إسعاف المجني عليهما بالعلاج ـ ثانيا ـ لأنه في 14 مايو سنة 1947 ببندر المنصور هرب بعد القبض عليه قانونا، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 234/1 و2 و138/1 من قانون العقوبات. فقرر إحالته لمعاقبته بالمادتين المذكورتين, وقد ادعى كل من ............... بصفته مجنيا عليه وبصفته والد القتيل و............... والدة القتيل بحق مدني وطلبا القضاء لهما بمبلغ 1000 ألف جنيه مع المصاريف والأتعاب قبل المتهم ووالد ............... متضامنين, كما ادعى ............... الشهير بـ............... بحق مدني قبلهما أيضا وطلب القضاء له عليهما متضامنين بمبلغ 100 مائة جنيه مع المصاريف وأتعاب المحاماة, ومحكمة جنايات المنصورة قضت عملا بمواد الاتهام: - أولا ـ بمعاقبة ............... بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامه بأن يدفع لـ............... و............... باعتبارهما والدي المجني عليه ............... مبلغ 300 ثلثمائة جنيه مصري والمصاريف المدنية و500 خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة, وبإلزامه كذلك بأن يدفع لـ............... عن نفسه مبلغ 100 مائة جنيه مصري والمصاريف المدنية وإلزامه كذلك بأن يدفع لـ............... الشهير بـ............... مبلغ 100 مائة جنيه والمصاريف المدنية و500 خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة ـ ثانيا ـ برفض الدعويين المدنيتين الموجهتين إلى ............... فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. إلخ.