الطعن رقم 1336 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-2-12
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم غيابى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 224 من قانون تحقيق الجنايات إذ نصت على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره" قد أفادت صراحة أنه يترتب على حضور المتهم سقوط الحكم الغيابي بقوة القانون. وفي ذلك يختلف الحكم الصادر في الغيبة من محكمة الجنايات عن الحكم الغيابي الصادر من محاكم الجنح والمخالفات. فالحكم الأخير لا يسقط بحضور المتهم بل للمتهم - كما يشاء - أن يعارض فيه أو يقبله ويترك ميعاد المعارضة ينقضي دون أن يقرر بها. أما الحكم الصادر في الغيبة من محكمة الجنايات فلا يتوقف أمره على إرادة المتهم إن شاء قبله أو شاء طعن فيه إذ هو يسقط حتماً بحضوره. وينبني على ذلك أن المحكمة تفصل في الدعوى بكامل حريتها دون نظر إلى رغبة المتهم وغير مقيدة بشيء مما جاء في الحكم الغيابي الصادر في غيبته لأن إعادة الإجراءات لم تشرع لمصلحة المحكوم عليه وحده ولكن لتحقيق مصلحة عامة. ومن الخطأ القياس على حالة المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات أو حالة الحكم غيابياً بالبراءة في مواد الجنايات لأنه وإن كان صحيحاً في الأولى أن المتهم لا يجوز أن يضار بمعارضته إلا أن هذا محله أن يكون قد تظلم بمعارضه في الحكم الغيابي. وأما الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنايات فإن القياس عليها قياس مع الفارق لأن المادة 224 إنما تتحدث عن "المحكوم عليه" وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان قد قضى عليه بعقوبة. وإذن فلا يسقط الحكم إن كان قد صدر في غيبة المتهم بالبراءة. ولا يصح الأخذ بطريق التنظير للقول بسريان مقتضى القانون في حالة البراءة على حالة الحكم بالعقوبة وإنه لذلك لا يجوز أن تستبدل بالعقوبة المحكوم بها عقوبة أخرى أشد منها - لا يصح الاحتجاج بذلك ما دام القانون قد قصر سقوط الحكم على حالة الإدانة مما يمتنع معه القياس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه في ليله 18 مايو سنة 1945 الموافق 16 جماد آخر سنة 1364 بزمام رأس الخليج مركز شربين مديرية الغربية، مع آخرين سرقوا مع المجهولين أدوات ماكينة ري لورثة المرحوم الدكتور ............... حالة كونه وأحد المجهولين يحملان أسلحة نارية ظاهرة "بنادق" وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 316 من قانون العقوبات فقرر إحالته إليها لمعاقبته بالمادة المذكورة ومحكمة جنايات المنصورة قضت عملا بمادة الاتهام بمعاقبته المتهم ............... بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.