الطعن رقم 1335 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-3-6
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ سريان القانون
⚖️ سريانه - اجراء تم على مقتضى قانون معين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسني بك, وحسن إسماعيل الهضيبي بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عبارة المادة الرابعة من الأمر العسكري رقم 35 الصادر في 20 يونية سنة 1948 بشأن الأسلحة النارية تفيد أن رجال الضبطية القضائية لهم حق التفتيش، كما أن السلطة القائمة على تنفيذ الأحكام العسكرية لها الحق في أن تنتدب غيرهم من الموظفين لتنفيذ هذا القانون، فحينئذ يكون لهم أيضاً حق التفتيش ويكون التفتيش الذي يجرونه صحيحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن كل إجراء يتم في دعوى على مقتضى قانون معين يعتبر صحيحاً ولو صدر بعد ذلك قانون يلغيه أو يعدله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم باب الشعرية مع آخر حكم عليه أحرزا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و3 و35-1 ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 سنة 1928 ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح المخدرات دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لحصولهما دون إذن من النيابة العامة، ولأن الضابط من ناحية أخرى لم تنتدبه السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية للتفتيش تطبيقا للمادة الرابعة من الأمر العسكري رقم 35 الصادر في 20 يونية سنة 1948 بشأن البحث عن الأسلحة. والمحكمة قضت عملا بمواد الاتهام برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبصحته وحبس المتهم ستة شهور مع الشغل والنفاذ وتغريمه ثلاثين جنيها والمصادرة بلا مصاريف. فاستأنف ولدى نظر الدعوى أمام محكمة مصر الابتدائية دفع ببطلان التفتيش لحصوله في غير الأحوال المصرح بها قانونا وبغير إذن من النيابة. والمحكمة قضت برفض الدفع ببطلان التفتيش وبصحته وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ.