الطعن رقم 1334 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-2-12
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة ثانى درجة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حق المحكمة الاستئنافية أن تقول بصلاحية الحكم الابتدائي وأن تأخذ بأسبابه، وفي هذه الحالة تكون قد جعلت من أسباب الحكم الابتدائي أسباباً لحكمها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حتى 27 مايو سنة 1948 بالصف: بدد النقود المبينة بالمحضر من متعلقات جمعية التعاون وكانت قد سلمت إليه بصفته وكيلا بأجر فاختلسها لنفسه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات ومحكمة جنح الصف الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادتين 55، 56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرين مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من الوقت الذي يصبح فيه هذا الحكم نهائيا فاستأنف، ومحكمة الجيزة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.