⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1333 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-12-11 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فقدان الشعور

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأنه كان فاقد الشعور وقت مقارفة الجريمة حتى كان يتعين عليها أن تحقق هذا الدفاع وتفصل فيه موضوعاً، وكان الحكم لا يبين منه أن المتهم كان فاقد الشعور بفعل المسكر، فلا يكون له أن يثير ذلك لدى محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن في قضية الجنحة رقم 473 سنة 1949 بأنه في أول مارس سنة 1949 بدائرة العطارين: أولا ـ هدد ............... شفهيا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة ضد النفس معاقب عليها بالقتل بأن أخبر ............... أنه سيقتل مخدوم المجني عليه، ثانيا ـ أتلف بقصد الإساءة قطعة الرخام المبينة وصفا وقيمة بالمحضر لـ..............., وطلبت عقابه بالمواد 242/1 و327/1-3 و361 من قانون العقوبات. ولدى نظر الدعوى عدلت النيابة وصف التهمة الأولى بالنسبة للمتهم بأن جعلتها أنه في يوم أول مارس سنة 1949 بدائرة قسم العطارين شرع في الحصول على مبلغ 50 قرشا من ............... بطريق التهديد. وطلبت تطبيق المادتين 45 و326/1-2 مع بقاء التهمة الثانية كما هي. ومحكمة جنح العطارين الجزئية قضت عملا بالمواد 45 و326/1-2 و361 و32 من قانون العقوبات بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 300 قرش عن التهمتين. فاستأنف. ومحكمة إسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.