الطعن رقم 1329 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-3-20
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حالات الطعن - الطعن ببطلان الاجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور أصحاب العزة: أحمد حسني بك, وحسن إسماعيل الهضيبي بك, وفهيم إبراهيم عوض بك, وإبراهيم خليل بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعي بالحقوق المدنية قد وصف الواقعة بأنها إصابة خطأ، وهي جنحة مما يخوله القانون تحريكها بطريق الدعوى المباشرة، ولم تجد المحكمة فيها شبهة الجناية حتى كانت تتخلى عن نظرها إما بالحكم بعدم قبولها أو بعدم اختصاصها بنظرها، وكانت عريضة الدعوى والحكم المطعون فيه لا يبين منها أن المتهمة قد قصدت إسقاط المجني عليه في الطريق مما لا تكون معه محكمة الجنح مختصة بنظر الدعوى ولا يجوز تحريك الدعوى بالطريق المباشر- فإنه لا يقبل الدفع لأول مرة بعدم قبول الدعوى أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
رفع المدعي بالحق المدني بصفته وليا شرعيا على ابنه............... هذه الدعوى مباشرة ضد الطاعنة الأولى متهما إياها بأنها تسببت من غير قصد ولا تعمد في إصابة............... بالإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي. وطلب عقابها بالمادتين 244 ، 65 من قانون العقوبات مع الحكم له بمبلغ 2000 جنيه قبل والدها ............... بصفته وليا شرعيا عليها والدكتور............... بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية (على اعتبار أنها خادمته) بالتضامن, ومحكمة الأحداث قضت أولا: بتسليم المتهمة إلى ولي أمرها ثانيا: بإلزام............... والدكتور............... متضامنين بأن يدفعا إلى............... بصفته وليا شرعيا على ابنه القاصر............... المجني عليه متضامنين مبلغ 300 جنيه ثلاثمائة جنيه والمصاريف المدنية المناسبة لهذا المبلغ. فاستأنف كل من المتهمة والمدعي بالحق المدني والمسئول عن الحقوق المدنية ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة وتعديله فيا قضى به بالنسبة للتعويض المدني وإلزام............... بصفته وليا شرعيا على المتهمة والدكتور............... المسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعا إلى المدعي المدني وهو............... بصفته وليا شرعيا على ابنه القاصر............... مبلغ 500 جنيه (خمسمائة جنيه) والمصاريف المدنية المناسبة عن الدرجتين ومبلغ ألف قرش أتعاب محاماة عن الدرجتين. فطعن الطاعنان (المتهمة والمسئول عن الحقوق المدنية ) في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.