⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1328 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-12-11 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: غش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ادنة متهم فى بيع مياه غازية مغشوشة لوجود رواسب بها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 قد نصت فيما نصت عليه على عقاب كل من عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان مع علمه بغشه أو فساده، فإنه إذا كانت المحكمة لم تستظهر في حكمها ماهية الرواسب التي قالت بوجودها بالمياه الغازية محل الدعوى وسببها وأثرها على هذه المياه المعروضة للبيع وكيفية عدم صلاحية تلك المياه للاستعمال، كان حكمها قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه، إذ أن استظهار ذلك كله لازم لإمكان القول بتوافر أركان جريمة غش الشراب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن في قضية الجنحة رقم 108 سنة 1949 بأنه في يوم 22 من أغسطس سنة 1948 بدائرة بندر سوهاج: عرض للبيع مياها غازية غير صالحة للاستهلاك الآدمي لاحتوائها على رواسب مع علمه بذلك, وطلبت عقابه بالمادة 2/8 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة بندر سوهاج قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 1000 قرش لوقف التنفيذ والمصادرة بلا مصاريف. فعارض. والمحكمة قضت بتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف كما استأنفت النيابة. ومحكمة سوهاج الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف التنفيذ بالنسبة لعقوبة الحبس لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.