الطعن رقم 1326 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-12-11
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد طلب إلى المحكمة الاستئنافية معاينة مكان الحادث لإثبات أن السرقة من خزانة المجني عليه كانت مستحيلة مادياً على الصورة التي قال بها ومع ذلك أدانت المحكمة المتهم دون أن تحقق هذا الدفاع أو ترد عليه مع أن من شأنه لو صح أن يؤثر في ثبوت التهمة التي دين بها، فهذا منها قصور يستوجب نقض الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن في قضية الجنحة رقم 465 سنة 1949 بأنه في يوم 9 من أغسطس سنة 1949 بدائرة قسم الموسكي مع آخرين حكم عليهم ـ سرقوا النقود المبينة الوصف والقيمة بالمحضر من محل ...............، وطلبت عقابهم بالمادة 317/5 من قانون العقوبات. وقد ادعى ............... بحق مدني قبل المتهم وآخرين وطلب القضاء له عليهم متضامنين بمبلغ 21 جنيها بصفة تعويض. ومحكمة جنح أحداث مصر قضت بحبس كل منهم شهرا واحدا مع الشغل وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ هذه العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وإلزامه مع آخرين متضامنين بأن يدفعوا إلى ............... مبلغ 21 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. فاستأنف. ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف وإلزامه بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.