⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 336 لسنة 25 قضائية

النقض المدني 1960-5-5 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ عقارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنبيه نزع الملكية - تسجيل التنبيه
⚖️ بيان الحكم المطعون فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور الحسينى العوضى ومحسن العباس وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان تقرير الطعن بالنقض قد وضح به رقم الحكم المطعون فيه و تاريخ صدوره كما إشتمل على ما قضت به المحكمة الإبتدائية ومحكمة الإستئناف فإن فى ذلك بيانا كاف بالحكم المطعون فيه كما تقتضيه المادة 429 مرافعات مما ينفى عنه أى تجهيل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نصت المادة 607 من قانون المرافعات المختلطة على أن " تسجل ورقة التنبيه بقيد صورتها فى قلم الرهون " ، كما نصت المادة 1/608 من ذلك القانون على إنه " لا يجوز للمدين من يوم تسجيل التنبيه أن يتصرف فى العقارات المذكورة فى التنبيه و إلا كان التصرف باطلا بلا حاجة للحكم بذلك " فإذا كان الثابت أن تنبيه نزع الملكية قد سجل فعلا فى 18 من يوليه سنة 1933 عقب تقديمه فى الدفاتر المعدة لذلك فإن الطاعنين - الدائنين - يفيدون من الآثار التى رتبها القانون على هذا التسجيل و لا يحتج عليهم بالتصرف اللاحق الحاصل من المدين إلى المطعون عليه الأول و المسجل فى سنة 1943 - لا يغير من هذا النظر إستخراج شهادة عقارية لم يظهر فيها تسجيل التنبيه بسبب الخطأ الحاصل فى دفتر الفهرست ، ذلك لأنه يبين من نصوص المواد 750 - 768 من القانون المدنى المختلط أن التسجيل يتم بمجرد نسخ صورة السند فى الدفتر المعد لذلك و أن دفتر الفهرست لم يعد لتسجيل المحررات و إنما أعد لتلخيص التسجيلات التى تكون قد تمت فعلا حتى يتسنى إعطاء كشف منها لمن يطلبه فهو مجرد تنظيم داخلى فى أقلام الرهون ، كما يبين من نصوص المادتين 769 و 770 من ذلك القانون أن الخطأ فى الشهادة لا يترتب عليه مساءلة الموظف الذى تسبب فى هذا الخطأ - لما كان ذلك فإن إغفال تلخيص تسجيل التنبيه فى دفتر الفهرست ليس من شأنه أن يهدر حق الطاعنين فى الإحتجاج بأثار تسجيل التنبيه - و إذا جاوز الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .