⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1325 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-12-11 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: قوة الشئ المحكوم فيه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قوة الشىء المحكوم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر بالبراءة في جريمة التبديد للشك في صحتها لا يكتسب حجية الشيء المحكوم فيه بالنسبة إلى دعوى البلاغ الكاذب المرفوعة ممن أسندت إليه تلك الجريمة على من بلغ عن التبديد، لأن تشكك المحكمة في تهمة التبديد لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو كذبه. فهذا الحكم لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها دعوى البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المتهم لم يدفع أمام المحكمة بعدم جواز سماع الشهود لإثبات تسلم مبلغ يتجاوز النصاب الجائز إثباته بالشهود، بل سكت وصدر الحكم في مواجهته ولم يستأنفه، فليس له أن ينعى على الحكم من بعد بدعوى المخالفة لقواعد الإثبات.
فقرة رقم -1
أقام ............... هذه الجنحة مباشرة لدى محكمة عابدين الجزئية على ............... يتهمه بأنه في يوم 13 من أبريل سنة 1948 قدم إلى نيابة عابدين الجزئية بلاغا كاذبا مع سوء القصد ضده نسب إليه فيه أمورا لو صحت لأوجبت معاقبته قانونا واحتقاره عند مواطنيه وهي اختلاسه لمبلغ ألف جنيه قيمة الشيك 5796 الذي تسلم إليه بصفته وكيلا بالأجرة لصرفه من البنك الأهلي اليوناني بالقاهرة فصرفه واختلس قيمته, وقد حكم ببراءة المدعي وطلب إلى المحكمة المذكورة عقابه بالمادتين 304 و305 من قانون العقوبات, كما طلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف والأتعاب والنفاذ. ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت عملا بمادتي الاتهام والمادة 303 من قانون العقوبات بتغريم المتهم خمسين جنيها وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مائتي جنيه والمصاريف المدنية المناسبة وخمسة جنيهات أتعاب محاماة وأعفته من المصاريف الجنائية. فاستأنف، كما استأنف المدعي بالحق المدني. ومحكمة مصر الابتدائية استئنافية قضت فيها بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.