⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1324 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-12-11 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ وجه دفاع من شأنه لو صح ان يؤثر فى مركز المتهم من الاتهام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الابتدائي قد اتخذ من تغيب الطاعن في اليوم المحدد لبيع المحجوزات مع علمه بهذا اليوم دليلاً على ثبوت واقعة الاختلاس في حقه، وكان الطاعن قد دفع أمام المحكمة الاستئنافية بأن الأشياء المحجوزة موجودة ولم تبدد، وأنه كان في يوم البيع مريضاً بمصر، ومع ذلك فإنها قضت بتأييد الحكم المستأنف دون أن تعني بهذا الدفاع فتحققه أو ترد عليه - فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور، إذ هذا الدفاع من شأنه إن صح أن يؤثر في مركز الطاعن من الاتهام.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة في قضية الجنحة رقم 291 سنة 1950 كلا من 1ـ............... (الطاعن) و2ـ...............، بأنهما في يوم 12 من ديسمبر سنة 1949 بدائرة مركز قليوب: الأول ـ اختلس المنقولات الموضحة بمحضر الحجز المرفق والمحجوز عليها إداريا لصالح مجلس بلدي قليوب إضرارا به وكانت لم تسلم إليه إلا على سبيل الوديعة بوصف كونه حارسا لحفظها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فبددها، الثاني ـ اشترك بطريقي التحريض والاتفاق مع المتهم الأول على ارتكاب الجريمة سالفة الذكر فوقعت الجريمة بناء على ذلك, وطلبت عقابهما بالمواد 341 و40 و41 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قليوب الجزئية قضت عملا بالمواد 341، 55، 56 من قانون العقوبات بحبس المتهم الأول خمسة عشر يوما مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ وبراءة المتهم الثاني بلا مصاريف, عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فاستأنفت النيابة. ومحكمة بنها الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.