الطعن رقم 1321 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-12-11
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب المتهم اعادة المعاينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم في القتل الخطأ قد دفع الخطأ عن نفسه مستنداً في ذلك إلى ما قرره أحد الشهود من أن المجني عليه كان قد رأى السيارة التي يقودها المتهم قادمة قبل أن يحاول عبور الشارع، وأن هذا الشاهد نصحه بالانتظار حتى تمر السيارة فلم يستجب وجرى قائلاً إنه يريد أن يسبقها مما مؤداه أنه هو المتسبب في الحادث، فأغفلت المحكمة هذا الدفاع ولم ترد عليه، كما رفضت إجراء المعاينة التي طلبها المتهم لقصور معاينة البوليس عن بيان المكان الذي كانت السيارة قادمة منه والمكان الذي كانت تقصده ومكان المصادمة بالنسبة إلى المكانين ليستبين من ذلك أنه لم يكن مسرعاً، إذ لم تكن المسافة تسمح بالإسراع، وذلك منها بمقولة إن المعاينة في محضر التحقيق واضحة مع أن هذه المعاينة كما أثبتها الحكم ليس فيها ما يوضح حقيقة الأمر في دفاع المتهم في هذا الخصوص - فإن هذا الحكم يكون قاصراً واجباً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن في قضية الجنحة رقم 1467 سنة 1948 بأنه في 5 من مايو سنة 1948 بدائرة قسم بولاق، تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل ............... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة في رعونة وبسرعة كبيرة غير مستعمل جهاز التنبيه وبغير محاولة مفاداة الحادث فدهم المجني عليه وأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وقد ادعى ............... بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له عليه بمبلغ قرش صاغ واحد بصفة تعويض. ومحكمة جنح بولاق الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة ألف قرش لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومبلغ مائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من المصاريف الجنائية. فاستأنف, ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المتهم بالمصاريف المدنية بلا مصاريف جنائية, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.