⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1320 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-12-11 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عدم تمسك المتهم امام محكمة الموضوع بقيام هذه الحالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه، وكان الحكم المطعون فيه لا يبين منه أن المتهم كان في هذه الحالة، فكل ما يثيره في هذا الشأن أمام محكمة النقض لا يكون مقبولاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دام ما استند إليه الحكم من أقوال للمجني عليه ثابتاً في محضر الجلسة فإنه لا غبار على المحكمة في ذلك ولو كانت هذه الأقوال مخالفة لما قرره المجني عليه في موطن آخر من التحقيقات الأولية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور في قضية الجناية رقم 1894 سنة 1948 الخليفة المقيدة بالجدول الكلي برقم 805 سنة 1948 بأنه في ليلة 17 سبتمبر سنة 1948 الموافق ذو القعدة سنة 1367 بدائرة قسم الخليفة محافظة القاهرة شرع في قتل ............... عمدا بأن طعنه بسكين في صدره قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج, وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات، فقرر إحالته إليها لمحاكمته بالمواد المذكورة. ومحكمة جنايات مصر قضت عملا بمواد الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم ............... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.