⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1319 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-12-11 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد قطعت في حكمها بأن الدماء التي وجدت بملابس المتهم وبجسمه إنما هي من دماء القتيل المتهم هو بقتله، وأطرحت دفاعه الذي علل فيه وجودها بأنها من دم أخيه دون أن تبين الأدلة التي استند إليها فيما قطعت به من ذلك - فإن هذا يعيب حكمها ويوجب نقضه؛ إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً. ونقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم الطاعن يقتضي نقضه بالنسبة إلى الطاعن الآخر، لأن وحدة الواقعة تستوجب لحسن سير العدالة أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى الطاعنين كليهما.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذين الطاعنين في قضية الجناية رقم 1114 سنة 1948 طما المقيدة بالجدول الكلي برقم 603 سنة 1948 مع آخرين حكم عليهما قتلوا عمدا ............... وذلك بأن ضربه أحد الآخرين بعصا غليظة على رأسه وانهال عليه الباقون طعنا بالسكاكين في بطنه ووجهه ورأسه قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته, وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبتهم بالمادة 234/1 من قانون العقوبات، فقرر إحالتهم إليها لمعاقبتهم بالمادة المذكورة. وقد ادعت زوجة المجني عليه بحق مدني قبل المتهمين متضامنين وطلبت القضاء لها عليهم بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض, ثم تنازلت عن دعواها مع حفظ حقها في إعادة رفع الدعوى المدنية. ومحكمة جنايات سوهاج قضت عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهمين ............... و............... بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.