⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1316 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-12-11 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف المتهم بمحضر البوليس
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تأخذ باعتراف المتهم الوارد بمحضر البوليس ولو عدل عنه فيما بعد ولا يصح للمتهم أن يعيب الحكم لأخذه بهذا الاعتراف دون استدعاء ضابط البوليس المحرر للمحضر لكي تتيح له فرصة مناقشته ما دام هو لم يطلب إلى المحكمة هذا الاستدعاء.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن في قضية الجناية رقم 130 سنة 1949 كفر الزيات المقيدة بالجدول الكلي برقم 289 سنة 1949 ـ بأنه في يوم 17 من ديسمبر سنة 1948 الموافق 16 من صفر سنة 1368 بناحية كفر حشاد مركز كفر الزيات مديرية الغربية، أولا: ضرب ............... فأحدث به الإصابتين المبينتين بالتقرير الطبي والتي تخلفت عنهما عاهتان مستديمتان يستحيل برؤهما: إحداهما فقد جزء بيضاوي الشكل من عظام القبوة الواقية للمخ قطره 4×3 سم يعرض حياته للخطر, ويقلل من قدرته على العمل بنحو 10% والثانية إعاقة بسيطة في حركتي كب وبطح ساعده الأيسر تقلل من قدرته على العمل بنحو 2 إلى 3, ثانيا: ضرب ............... و............... ومع آخرين ضرب ............... فأحدث بهم الإصابات المبينة بالتقارير الطبية والتي تقررت لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما, وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 240/1 و242/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك, وقد ادعى ............... حق مدني قبل الطاعن وطلب القضاء له عليه بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنايات طنطا قضت عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة ............... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه بأن يدفع إلى ............... مبلغ 60 جنيها مصريا على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.