⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1314 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-12-11 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام المتهم لم يطلب إلى قاضي الإحالة إعلان الشاهد الذي يريد أن تسمعه المحكمة ولم يقم هو بإعلانه إذ لم يدرج اسمه بقائمة الشهود عملاً بالمادتين 17 و182 من قانون تشكيل محاكم الجنايات - فلا يكون له أن ينعى على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع إذا هي لم تجبه إلى طلب سماع هذا الشاهد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن في قضية رقم 45 سنة 1947 العياط المقيدة بالجدول الكلي برقم 6 سنة 1948 - بأنه في يوم 9 من يناير سنة 1947 الموافق 16 من صفر سنة 1366 هجرية بناحية ميت رهينة مركز العياط مديرية الجيزة ـ أحدث بـ............... عمدا الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من العظم الجداري الأيسر مما يجعل المخ أكثر تأثرا بالإصابات الخارجية والتغييرات الجوية ولا يمكن تقدير مدى هذه العاهة لخطورة ما قد ينشأ عنها من مضاعفات في المستقبل، وأحدث أيضا بـ............... عمدا الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوما، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 240/1 و241/1 من قانون العقوبات فقرر إحالته إليها لمحاكمته بالمادتين سالفتي الذكر وقد ادعى كل من 1ـ............... و2ـ............... بحق مدني قبل المتهم وطلب الأول القضاء له عليه بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض كما طلب الثاني القضاء له عليه بمبلغ خمسمائة جنية بصفة تعويض أيضا. ومحكمة جنايات الجيزة قضت عملا بمادتي الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة ............... بالحبس مع الشغل سنة واحدة وبإلزامه بأن يدفع لـ............... مبلغ ثلاثين جنيها والمصاريف المدنية المناسبة. وبأن يدفع لـ............... مبلغ سبعين جنيها والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ 500 قرش أتعاب محاماة لكلهما. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.