⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1313 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-12-11 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: بلاغ كاذب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القصد الجنائى فى هذه الجريمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب لا يتحقق إلا بثبوت علم المبلغ بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وانتوائه السوء بالمجني عليه والإضرار به. فإذا لم يعن الحكم ببيان القصد الجنائي على تلك الصورة ولم يقم الدليل عليه فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
أقام ............... هذه الدعوى مباشرة لدى محكمة الجمالية على ............... يتهمه في صحيفتها بأنه كان يعمل كاتبا في محل المتهم الذي رفض إعطاءه أجره وقدم شكوى ضده إلى قسم الجمالية قيدت برقم 2396 إداري الجمالية ينسب إليه فيها تبديد نقود في عهدته وحفظت إداريا, ثم قدم بعد ذلك شكوى أخرى إلى قسم الجمالية يتهمه فيها بسرقة أكلشيه محله التجاري وقيدت جنحة برقم 930 سنة 1949 الجمالية وقبض عليه وحبس في القسم ثم أفرج عنه وقيدت ضد مجهول, وأنه أصابه من جراء ذلك ضرر مادي وأدبي وأن ما قام به المتهم يعد بلاغا كاذبا, وطلب معاقبته بالمادة 305 من قانون العقوبات كما طلب إلزامه بأن يدفع إليه على سبيل التعويض مبلغ 50 جنيه والمصاريف المدنية الأتعاب. والمحكمة قضت عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيها وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرين جنيها على سبيل التعويض والمصاريف المدنية بلا مصاريف جنائية. فاستأنف. ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف وإلزام المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.