⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1312 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-11-28 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام إذن التفتيش الصادر من وكيل نيابة لم يكن مقصوراً على تفتيش مسكن المتهم بل شمل أيضاً ضبطه وتفتيشه، فإن ضبطه وتفتيشه في دائرة اختصاص وكيل النيابة الذي أصدر الإذن يكونان سليمين. فإذا ما أسفر هذا التفتيش عن ضبط مادة مخدرة معه فإن المتهم يكون عندئذ في حالة تلبس تجيز للضابط تفتيش مسكنه أينما كان وبغير حاجة إلى إذن النيابة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تقدير التحريات التي بنى عليها إذن التفتيش يرجع إلى النيابة ومحكمة الموضوع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في يوم 17 من نوفمبر سنة 1948 بدائرة قسم مينا البصل أحرز جواهر مخدرة "حشيشا" بدون مسوغ قانوني, وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و35 - 6 و40 و41 و42 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة المخدرات الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام المذكورة بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه 400 جنية والمصادرة. فعارض, وقضت المحكمة برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف, وأمام المحكمة دفع الحاضر مع المتهم بالدفوع الآتية: أولا ـ بطلان إذن النيابة لصدوره من جهة غير مختصة، وثانيا ـ بطلان إذن النيابة لصدوره بناء على تحريات غير جدية, وثالثا ـ بطلان الضبط والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة بهما, فقالت المحكمة بأن هذه الدفوع في غير محلها ثم قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض إلخ.