⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1304 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-2-5 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلب المتهم استدعاء طبيبين لمناقشتهما

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقدير طلبات الدفاع من الأمور التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع، باعتبارها من أدلة الدعوى ووسائل تحقيقها، وإذن فمتى كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن المتهم في دعوى ضرب نشأت عنه عاهة قد طلب إلى المحكمة استدعاء الطبيب الشرعي والطبيب الرمدي الذي استقبل المجني عليه بقسم الرمد لسؤاله عن حالة عينه وقتئذ فأجلت المحكمة القضية لاستدعائهما إلا أنهما لم يحضرا بسبب نقلهما وأصر المدافع عن المتهم على طلب حضورهما ولكن المحكمة استدعت أحد مفتشي مصلحة الطب الشرعي وأحد أطباء المعهد الرمدي وبعد أن ناقشتهما حكمت بإدانة المتهم وردت على ما طلبه الدفاع بأن طبيب الاستقبال لا يمكنه أن يعي إلا ما ورد بتقريره المرفق بالقضية وما دون به ظاهر بجلاء، كما أن الطبيب الشرعي لا يمكن أن يأتي بأكثر مما أبداه رئيسه المفتش الفني - فإنها لا تكون قد أخلت بدفاع المتهم إذ أنها قد ناقشت طلباته وبينت الأسباب التي بنت عليها رفضها وهي أسباب من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في يوم 21 من أغسطس سنة 1949 الموافق 26 شوال سنة 1369 بدائرة قسم محافظة القاهرة: أولا ـ أحدث بـ............... الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد إبصار عينه اليسرى، ثانيا ـ تعدى على العسكري ............... أثناء تأدية وظيفته وهي المحافظة على النظام بأن لم يمتثل لأوامره وحاول الاعتداء عليه بسكين كان يحملها، وذلك حينما تقدم لضبطه، ثالثا ـ قاوم بالقوة والعنف وتعدى بالضرب على العسكري ............... أثناء تأدية وظيفته وهي المحافظة على النظام بأن طعنه بسكين فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي واحتاجت لعلاج لا يزيد على العشرين يوما. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 240/1 و136 و137/1 من قانون العقوبات, فقرر إحالته إليها لمحاكمته بالمواد سالفة الذكر. وقد ادعى ............... بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة جنايات مصر قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة ............... بالسجن لمدة خمس سنين وإلزامه بأن يدفع لـ............... المدعي المدني قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وثلاثة جنيهات أتعاب محاماة، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.