⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1302 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-2-5 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع شرعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بناء المحكمة حكمها بالادانة على اقتراض صحة ما دفع به المتهم
⚖️ دفاع شرعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا دفع المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس فإنه يتعين على المحكمة لكي تطبق القانون تطبيقاً صحيحاً أن تبين أولاً الواقعة كما ثبتت لديها ثم تفصل فيما إذا كان المتهم إذ وقع منه الفعل قد كان أو لم يكن في حالة من الحالات التي تبرر له حسب القانون استعمال حق الدفاع الشرعي، وبعدئذ تنظر فيما إذا كان قد تجاوز حدود هذا الدفاع. فإذا أسست المحكمة حكمها على افتراض صحة دفاع المتهم من أن المجني عليه حضر له في حقله وبدأه بالاعتداء ثم رفضت اعتباره في حالة دفاع شرعي لأن الحالة التي كان فيها لم تكن تبرر ضرب المجني عليه بالفأس على رأسه وإحداث تلك الإصابة الشديدة، ولكنها مع ذلك عاملته بالرأفة، لأن هذا الدفاع ذاته قد أيد بشهادة شاهد - فإن حكمها يكون قاصراً لتخاذله واضطرابه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1ـ............... (الطاعن) و2ـ............... و3ـ...............: بأنهم في يوم الاثنين 25 من أبريل سنة 1949 الموافق 26 من جمادى الآخرة سنة 1368 بزمام نبروه من أعمال مركز طلخا مديرية الغربية: الأول ............... ضرب ............... بفأس على رأسه فأحدث به الإصابة الموضحة بالتقرير الطبي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظم القبوة الواقي للمخ مما يعرضه لخطر الإصابات الطفيفة والتغيرات الجوية وضربات الشمس والحرارة والأعراض الدماغية والالتهابات ونوبات الصرع والجنون والشلل مما لا يمكن تقدير مداه. والثاني ............... ضرب المجني عليه السابق فأحدث به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتي عولج من أجلها مدة لا تزيد على عشرين يوما, والثالث ............... ضرب ............... المتهم الأول فأحدث به الإصابة الموضحة بالتقرير الطبي والتي عولج من أجلها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادتين 240/1 و242/1 من قانون العقوبات. فقرر إحالتهم إليها لمعاقبتهم بالمادتين المذكورتين. وقد ادعى ............... بحق مدني قدره 100 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهم الأول. ومحكمة جنايات المنصورة قضت عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول ............... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وإلزامه بأن يدفع مبلغ خمسين جنيها على سبيل التعويض لـ................ والمصاريف المدنية و300 قرش مقابل أتعاب المحاماة, وبتغريم كل من المتهمين ............... و............... خمسمائة قرش. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.