الطعن رقم 1301 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-2-27
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ قتل خطأ - المادة 238 عقوبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 238 من قانون العقوبات لا تستلزم لعقاب الجاني بمقتضاها توافر جميع عناصر الخطأ الواردة بها بل هي تقضي بالعقاب ولو توافر عنصر واحد من هذه العناصر متى اطمأنت المحكمة إلى ثبوته، وإذن فمتى كان الحكم قد أثبت توفر عنصري عدم الاحتياط والإهمال في حق المتهم فلا يجديه الجدل فيما أثبته من أن عدم مراعاة المتهم للقوانين واللوائح كان له أثره المباشر في إتمام حصول الحادث إذ أن ذلك قد جاء زيادة في البيان ولم يكن بطبيعته دليلاً يؤثر سقوطه من حساب الأدلة على سلامة حكمها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ............... (الطاعن الأول) بأنه في يوم 4 من مايو سنة 1946 بإمبابة تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل كل من ............... و............... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد اللنش قيادته بلا احتياط ولم يوقفه عند اقتراب قارب المجني عليهما منه فصدمه وتسبب في إصابتهما بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما باسفكسيا الغرق. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. ومحكمة إمبابة قضت غيابيا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة ألف قرش. فعارض وفي أثناء نظر المعارضة ادعى كل من 1ـ............... (بصفته والد ............... المجني عليه الأول) 2ـ الست ............... (بصفتها والدة ............... المجني عليه الثاني) بحق مدني وطلب الحكم له بمبلغ 25 جنيها على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم وشركة ............... (بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية) بالتضامن. كما دفعت المسئولة مدنيا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وبعد أن أتمت سماعها قضت بتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المتهم و............... عن نفسه وبصفته ممثلا لشركة ............... بأن يدفعا متضامنين للمدعيين بالحق المدني خمسين جنيها لكل منهما النصف فيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية هذا الحكم، ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المسئولة عن الحقوق المدنية والمتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المتهم والمسئول مدنيا في هذا الحكم الأخير بطريق النقض .... إلخ.
وهذه المحكمة قضت بتاريخ 17-1-1949 بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية لتحكم فيها من جديد دائرة استئنافية أخرى وإلزام المدعيين بالحقوق المدنية بالمصاريف المدنية. ومحكمة الجيزة الابتدائية نظرت هذه القضية للمرة الثانية وقضت بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية بالمصاريف المدنية الاستئنافية بلا مصاريف. فطعن الطاعنان (المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية) في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية ... إلخ.