⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1297 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-1-29 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حجية اعتراف متهم على آخر مسألة تقديرية بحتة متروكة لرأي قاضي الموضوع وحده، فله أن يأخذ متهماً باعتراف متهم آخر عليه متى اعتقد بصحة هذا الاعتراف واطمأن إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1ـ............... و2ـ............... (الطاعنين) و3ـ............... و4ـ............... الشهير بـ............... بأنهم في يوم 27 من يناير سنة 1947 الموافق 5 من ربيع الأول سنة 1366 بالطريق العام الموصل بين بلدتي أبى النمرس والمنوات بدائرة مركز الجيزة مديرية الجيزة المتهم الأول: ............... قتل عمدا ............... وشرع في قتل ............... عمدا بأن أطلق عليهما عدة أعيرة نارية قاصدا قتلهما فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بتقريري الطبيب الشرعي والتي أودت بحياة أولهما وخاب أثر الجريمة بالنسبة لثانيهما لسبب لا دخل لإرادته فيه هو إصابته في غير مقتل وإسعافه بالعلاج وقد اقترفت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر سرق مع باقي المتهمين الأقمشة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ............... حالة كون بعضهم يحملون أسلحة نارية ظاهرة (بنادق) وبطريق الإكراه الواقع على المجني عليهما ............... و............... و............... و............... و............... الذين كانوا مصاحبين للأقمشة المسروقة بأن أطلقوا عليهم عدة أعيرة نارية من البنادق التي كان بعضهم يحملها فعطلوا قوة مقاومتهم وتمكنوا من ارتكاب السرقة الأمر المعاقب عليه بمقتضى المادة 315/1، 2، 3، 4 عقوبات، والمتهمون الثاني والثالث والرابع ............... و............... و............... الشهير بـ............... ـ اشتركوا مع المتهم الأول في ارتكاب جناية القتل الأنفة الذكر والشروع فيها وذلك بأن اشتركوا معه بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة السرقة المتقدم ذكرها بأن رافقوه إلى مكان الحادث حالة كون بعضهم يحملون أسلحة نارية وكمنوا بجوار الطريق العام حتى إذا مر المجني عليهما وزملاؤهما على هذا الطريق بالعربة التي كانوا يحملون الأقمشة عليها انقضوا عليهم واستوقفوهم وأطلق بعضهم عدة أعيرة نارية فعطلوا قوة مقاومتهم وقد تمت جناية السرقة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة, وكانت جناية القتل والشروع فيه نتيجة محتملة لها، وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم: الأول بالمواد 315/1، 2، 3، 4 و234/2 و45 و46 و234/2 وللباقين 40، 41، 43، 234/2 من قانون العقوبات. و40، 41، 42، 43، 45، 46، 234/2 من نفس القانون. فقرر إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمواد سالفة الذكر. ومحكمة جنايات الجيزة قضت ـ عملا بالمواد 240/2 و3 و41، 43، 234/2 و230 و315 و17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني (الطاعنين) أولا ـ بمعاقبة الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة والثاني بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة، وثانيا ـ ببراءة كل من المتهمين الثالث والسادس مما اسند إليهما، وذلك عملا بالمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات. وبانقضاء الدعوى بالنسبة للمتهمين الرابع والخامس لوفاتهما. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.