⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1293 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-1-29 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عدم الدفع به امام محكمة الموضوع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن لم يدفع التهمة أمام محكمة الموضوع بأنه كان في حالة دفاع شرعي، وكانت الواقعة كما أثبتها الحكم لا تدل بذاتها على قيام هذه الحالة، فإنه لا يجوز له أن يتمسك بهذا الدفع أمام محكمة النقض لأول مرة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1ـ............... (الطاعن) و2ـ............... و3ـ............... بأنهم في يوم 16 من أغسطس سنة 1948 الموافق 11 من شوال سنة 1367 بدائرة مركز كفر الدوار مديرية البحيرة: أولا المتهم الأول: ضرب عمدا ............... فأحدث به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد جزء من العظم المؤخر في الرأس مما قد تعرضه للإصابات الخفيفة وضربات الشمس والتهابات السحايا ونوبات الصرع والجنون وتقلل من كفاءته للعمل بنحو 5 ـ 6 في المائة. وثانيا ـ المتهمان الثاني والثالث ضربا عمدا ............... فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقررت لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وثالثا ـ المتهم الثالث ضرب ............... فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي لا تحتاج لعلاج وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بمقتضى المواد 240 ـ 1 و242 ـ 1 من قانون العقوبات. فقرر إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمادتين سالفتي الذكر. ومحكمة جنايات إسكندرية قضت ـ عملا بمادتي الاتهام ـ بالنسبة إلى المتهمين الأول والثالث مع تطبيق المادة 17 للمتهم الأول ـ بمعاقبة ............... بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة ومعاقبة ............... بغرامة قدرها مائة قرش عن تهمة ضربه ...............، وبراءته هو و............... من تهمة ضربهما ............... وذلك عملا بالمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.