⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1292 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-11-27 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: محضر الجلسة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استجواب المتهم المحظور
⚖️ محضر الجلسة - حجيته
⚖️ حالات الطعن - الطعن بالقصور - اسباب جديدة او موضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
محضر الجلسة، يعتبر حجة بما هو ثابت فيه، ولا يقبل القول بعكس ما جاء به إلا عن طريق الطعن بالتزوير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بياناً كافياً وأورد الأدلة التي استخلص منها في منطق سليم ثبوت وقوع الجرائم التي أدان الطاعنين فيها وأحال بالنسبة إلى تفصيل ما لم يفصله منها إلى ما ورد عنه في أقوال الخبير الفني الواردة بمحضر الجلسة، فكل ما يثار حول ذلك في سبيل الطعن على الحكم لا يعدو أن يكون جدلاً في تقرير الأدلة مما لا شأن لمحكمة النقض به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين في قضية الجناية رقم 891 رشيد سنة 1944 المقيدة بالجدول الكلي برقم 490 سنة 1944 بأنهم في يوم الاثنين 18 من سبتمبر سنة 1944 الموافق أول شوال سنة 1363 بناحية الشماسة مركز رشيد مديرية البحيرة: المتهمان الأول والثاني ـ ضربا............... على رأسه بالعصا فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي كسر بالجدارية اليسرى نشأ عنها فقد في عظام الرأس لا ينتظر أن يملأ مستقبلا ويجعله عرضة للتأثر بالتغيرات الجوية والإصابات البسيطة التي ما كانت لتؤثر عليه لو ظل مخه محميا بوقايته الطبيعة من عظام الرأس فضلا عما يترتب عليه من المضاعفات الخطيرة كالالتهابات السحائية والصرع والجنون والتي تضعف من قوة احتماله بمقدار 15% والأول أيضا ـ أحدث بـ............... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأ عنها مرضه مدة لا تزيد على العشرين يوما. والثاني أيضا ـ أحدث بـ............... الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أعجزته عن القيام بأعماله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوما. والثالث ـ ضرب............... بعضا على رأسه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام قبوة الرأس لا ينتظر ملؤه بالعظام مستقبلا فظل المخ في هذه المنطقة خاليا من حمايته الطبيعية فيصبح المصاب أكثر عرضه للتأثر من ضربات الشمس والإصابات التي قد تقع على هذه المنطقة وقد تحدث مضاعفات خطيرة كالالتهاب السحائي وتصبح حياة المصاب عرضة للخطر مما يضعف قوة احتماله بمقدار 8% وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادتين 240/1 و242/1 من قانون العقوبات. فقرر إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمادتين المذكورتين. وقد ادعى............... بحق مدني قدره 500 جنيه قبل المتهمين الأول والثاني كما ادعى............... بحق مدني قبل المتهم الثاني بمبلغ 200 جنية و............... بصفتيه و............... و............... قبل المتهم بمبلغ 500 جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات إسكندرية قضت عملا بالمواد 242/1، 32 للارتباط، 240/1 من قانون العقوبات للأول والثاني أولا: بمعاقبة كل من............... و............... بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لـ............... مبلغ مائه وخمسين جنيها على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة, وبإلزام............... أيضا بأن يدفع لـ............... خمسة وعشرين جنيها على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة، ثانيا: بمعاقبة............... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإلزامه بأن يدفع لـ............... عن نفسه وبصفته وليا شرعيا على القاصر............... و............... و............... المدعين بالحق المدني بصفتهم ورثة............... مبلغ مائه وخمسين جنيها على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.