⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1290 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-1-29 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: غش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ غش البضاعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن غش اللبن بالمعنى المقصود بالمادة 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 لا يتحقق إلا بفعل يحدث تغيير في اللبن وذلك بإضافة مادة أخرى إليه أو بنزع جزء من الدسم الذي فيه مهما كان مقدار هذا الجزء الذي انتزع. وإذن فمتى كانت المحكمة قد دانت المتهم في جريمة عرضه للبيع لبناً مغشوشاً بنزع 36% من الحد الأدنى للدسم مع علمه بذلك مستندة في ذلك إلى مجرد قلة مقدار الدسم في اللبن المضبوط عن الحد الأدنى المقرر في اللائحة الصادر بها قرار وزير الداخلية في 18 من مايو سنة 1925، فإن حكمها يكون خاطئاً، إذ أن قلة الدسم وحدها لا يصح عدها غشاً إذا لم يكن مرجعها إلى فعل من أفعال التغيير.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 28 من نوفمبر سنة 1949 بدائرة قسم محرم بك عرض للبيع لبنا مغشوشاً بنزع 36% من الحد الأدنى للدسم مع علمه بذلك. وطلبت بمعاقبته بالمواد 2، 7/2، 8، 9 من القانون رقم 48 سنة 1941 ومحكمة جنح محرم بك الجزئية قضت عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهم. فاستأنفت النيابة. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت عملا بالمادة الثانية فقرة أولى من القانون رقم 48 لسنة 1941 بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم خمسمائة قرش. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.