⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1289 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-1-22 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: حالات التلبس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استدلال المحكمة بحالة التلبس
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس في القانون ما يمنع المحكمة - في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى - من الاستدلال بحالة التلبس على المتهم ما دامت بينت أنه شوهد وهو يجري من محل الحادثة بعد حصولها مباشرة والأهالي يصيحون خلفه أنه القاتل وهو يعدو أمامهم حتى ضبط على مسافة 150 متراً من مكان الحادث.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في يوم 16 من مارس سنة 1949 الموافق 16 من جمادى الأولى سنة 1368 بناحية دائرة مركز أبو تيج مديرية أسيوط: قتل ............... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن انتوى قتله فحمل سكينا تربص بها للمجني عليه في مكان جلوسه المعتاد في كل صباح وطعنه بها في صدره قاصدا قتله فأحدث به الإصابة المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي سببت الوفاة, وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمحاكمته بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات فقرر بذلك بتاريخ 5 من يناير سنة 1950 وقد ادعى ........................ بحق مدني قبل المتهم وآخر وطلب القضاء له عليهما متضامنين بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنايات أسيوط سمعت هذه الدعوى وقضت فيها عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 100 جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.