⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1288 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-3-20 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسعير علب حقن المورفين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة/ أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسني بك, وحسن إسماعيل الهضيبي بك, وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثمن المحدد بجدول التسعير الذي يحاكم المتهم على مقتضاه خاصاً بالعلبة كاملة "حقن مورفين" ولم يرد به شيء عن ثمن الوحدة، فذلك مفاده أن واضع الجدول لم يرد إخضاع الوحدة لثمن مسعر- كما جرى عليه في بعض الأحوال من وضع ثمن للعلبة وحدها دون الوحدة أو العكس أو وضع ثمن للعلبة وللوحدة كل على حدة. وبناء على ذلك فالحكم الذي يعاقب صاحب صيدلية على بيعه حقنة مورفين بثمن أعلى من سعر العلبة مقسوماً على عدد الحقنات التي بداخلها يكون مبنياً على خطأ في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه باع (حقنة مورفين) وهي من المستحضرات الطبية الخاضعة للسعر الجبري بأكثر من المقرر. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و7 ق 96 سنة 1945و 65 و66 ق 451 سنة 1947 و 4 و16 و54 و55 ق 504 سنة 1945 و 1 و56 ق 95 سنة 1945 وق 311 سنة 1947 ومحكمة بنها الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 55 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وبغرامة 100 جنيه والمصادرة وشهر ملخص هذا الحكم بحروف كبيرة على واجهة محله لمدة ستة أشهر وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة فقط لمدة خمس سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا بلا مصاريف جنائية. فاستأنف ومحكمة بنها الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.