الطعن رقم 1287 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-2-20
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة عسكرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جنحة تموينية - انشأها امر عسكرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت العقوبة التي اعتبرتها المحكمة مانعة من إعادة اعتبار الطاعن إليه، ورفضت طلبه بمقولة إنه لم يمض على تنفيذها ثماني سنوات هي جنحة تموينية أنشأها أمر عسكري وحكمت بها محكمة عسكرية، وكانت هذه الجريمة ليست من جرائم القانون العام، فإنها لا تكون مانعة من رد الاعتبار. ولا يخل بذلك أنه قد صدر مرسوم بعد الحكم يجعلها من جرائم القانون العام.
فقرة رقم -1
قدم الطاعن طلبا إلى النائب العام لرد اعتباره إليه عن جريمة تزوير في أوراق رسمية حكم عليه فيها حضوريا بتاريخ 6 من نوفمبر سنة 1932 بالحبس سنة مع الشغل وبتاريخ 9 من نوفمبر سنة 1949 رفع النائب العام تقريرا لمحكمة استئناف مصر يطلب إليها فيه رفض هذا من أثر العقوبتين المبينتين بذلك التقرير. ومحكمة استئناف المنصورة (دائرة جنايات بورسعيد) نظرت هذا الطلب وقضت فيه حضوريا بتاريخ 18 من مايو سنة 1950 برفضه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.