⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1286 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-2-20 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبز
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وفهيم إبراهيم عوض ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لبيان النص القانوني الذي أخذ به الحكم أن يكون الحكم قد بين في صدره المواد التي طلبت النيابة عقاب المتهم بمقتضاها وأن يقول بعد ذلك إنه يتعين عقاب المتهم عن التهمة المسندة إليه طبقاً لنص المواد المطلوبة، ولا يلزم بعد تعيين المواد المنطبقة من المقررات الوزارية ما دامت مادة القانون المقررة للعقاب مشاراً إليها فيه صراحة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 516 لسنة 1945 إذ نصت على أنه "عند التفتيش على المخابز لمراقبة تنفيذ هذا القرار يراجع وزن عدد من الأرغفة الموجودة لدى المخبز لا يقل عن 200 رغيف" إنما هي من قبيل الأوامر التنظيمية لموظفي التموين فهي لا تقيد القاضي بدليل معين، ولا تأثير لها على ما يثبت لديه من جرائم لم تتبع فيها تلك الأوامر سواء أكان ذلك بالنسبة إلى ما يضبط من الخبز بالمخابز أو بعد خروجه منها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يوجد في القانون ما يلزم المحكمة بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل فيها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1ـ............... 2ـ............... (الطاعنين) 3ـ ............... ـ بأنهم في يوم 22 من مايو سنة 1949 بدائرة مركز قليوب ـ أنقصوا وزن الرغيف عن الوزن المقرر قانونا، وطلبت عقابهم بالمواد 8 و56 و57 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والقرار الوزاري رقم 516 لسنة 1945 والقرار رقم 507 لسنة 1948 المعدل بالقرار رقم 47 لسنة 1949. ومحكمة جنح قليوب الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل وكفالة 10 عشرة جنيهات لكل منهم لوقف التنفيذ وتغريم كل منهم 100 مائه جنيه مصري والمصادرة وأعفتهم من المصاريف. فاستأنف المتهمان ومحكمة بنها الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على كل من المتهمين وذلك عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.