الطعن رقم 1282 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-11-20
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مجرد دفاع
⚖️ قتل عمد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسني وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد استندت في ثبوت نية القتل لدى المتهم إلى أنه أطلق عيارين ناريين على المجني عليه فأصيب في يده. وأنه لولا أن اختفى خلف الدابة التي كان يركبها لقضي عليه بدليل أن الأعيرة قد أصابت من الدابة مقتلاً فنفقت، فليس مما يؤثر في سلامة الحكم من هذه الناحية أن يكون قد أخطأ في قوله إن الدابة نفقت حالة كونها قد شفيت من إصابتها إذ هذا لم يكن ليؤثر على ما أرادت المحكمة أن تستخلصه من إصابة الدابة بقطع النظر عن نتيجة هذه الإصابة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المتهم قد دافع عن نفسه بأنه كان يبيت ليلة الحادث بفندق عينه ولكنه لم يطلب إلى المحكمة ضم دفتر الفندق لإثبات صحة هذا الدفاع فلا يصح له أن ينعى على الحكم أن المحكمة لم تأمر بضم الدفتر ومراجعته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور في قضية الجناية رقم 2223 ديروط سنة 1949 المقيدة بالجدول الكلي برقم 563 سنة 1949 بأنه في يوم 16 ديسمبر سنة 1949 الموافق 26 صفر سنة 1369 بناحية مساره مركز ديروط مديرية أسيوط شرع في قتل............... عمدا مع سبق الإصرار على ذلك والترصد بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا "بندقية" حتى إذا ما مر عليه في طريق ذهابه لنقطة بوليس مساره أطلق عليه عدة أعيرة نارية قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات فقرر إحالته إليها لمحاكمته بالمواد المذكورة وقد ادعى............... (المجني عليه) بحق مدني قبل المتهم وطلب أن يحكم له عليه بقرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا. ومحكمة جنايات أسيوط قضت عملا بالمواد 45 و46 و234 ـ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم............... بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين وإلزامه بأن يدفع إلى المدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد مؤقتا على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومبلغ 500 قرش أتعاب محاماة، نافية لذلك ظرفي سبق الإصرار والترصد. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.