الطعن رقم 1281 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-1-15
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اطردت أحكام هذه المحكمة على أنه إذا حضر بعض الشهود وغاب بعض آخر كان من الجائز للمحكمة أن تكتفي بسماع الشهود الحاضرين وتأمر بتلاوة أقوال الغائبين أو تطلع عليها ما لم يصر المتهم على سماع أقوالهم في مواجهته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة المذكورة بأنها سرقت ورقة بنك مالية قيمتها خمسة جنيهات لـ............... حالة كونها عائدة ومحرمة اعتادت الإجرام إذ سبق الحكم عليها بتسع عقوبات مقيدة للحرية في سرقات وشروع فيها الأخيرة منها بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات في 17 من أكتوبر سنة 1945 لسرقة وقد ارتكبت هذه الجريمة في مدى سنتين من يوم الإفراج عنها نهائيا الحاصل في 12 من جمادى الآخرة سنة 1367. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتها إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها بالمواد 318، 49/1 - 2، 51 و52 و53 من قانون العقوبات. فقرر إحالتها إليها لمحاكمتها بالمواد المذكورة. ومحكمة جنايات طنطا قضت بمعاقبة المتهمة باعتبارها مجرمة اعتادت الإجرام وبإرسالها إلى محل خاص تعينه الحكومة لتسجن فيه إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنها.
فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ.