⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1280 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-1-8 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حق المحكمة أن تعتمد في حكمها على أية ورقة من أوراق الدعوى وتطرح شهادة الشهود الذين سمعتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1ـ............... و2ـ............... (الطاعن) 3ـ............... بأنهم في 23 من مايو سنة 1949 بدائرة مركز الصف: أولا ـ المتهم الأول بدد القطن المبين في محضر الحجز القضائي الموقع لمصلحة ............... إضرارا به وكان قد سلم إليه على سبيل الوديعة لحراسته وثانيا ـ المتهمان الثاني والثالث اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة السالفة الذكر بأن اتفقا معه وساعداه على ارتكابها فوقعت بناء على ذلك. وطلبت عقابهم بالمواد 40/2 - 3 و41/1 و341 و342 من قانون العقوبات ومحكمة جنح الصف الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل والنفاذ بالنسبة للمتهم الأول وأمرت بوقف التنفيذ بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالثة لمدة خمس سنين تبدأ من الوقت الذي يصبح فيه هذا الحكم نهائيا عملا بالمادتين 55، 56 من قانون العقوبات. فاستأنفوا الحكم كما استأنفته النيابة. ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف ووقف تنفيذ العقوبة بالنسبة للمتهم الأول لمدة خمس سنين تبدأ من اليوم عملا بالمادتين 55، 56 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.