الطعن رقم 1278 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-1-15
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد أخذت بأقوال المجني عليه واعتمدت عليها في إدانة المتهم، ورأت في الوقت ذاته أن سلوك هذا المجني عليه في دعواه المدنية يعتبر تنازلاً منه عن هذه الدعوى، فلا يصح بناء على ذلك الطعن على الحكم بمقولة إنه وقع في تناقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1ـ............... 2ـ............... بأنهما في يوم 21 من يوليه سنة 1945 الموافق 11 من شعبان سنة 1361 بناحية هو مركز نجع حمادي مديرية قنا ـ الأول: ضرب عمدا ............... فأحدث به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة هي فقدانه جزاء من عظام القبوة الواقي للمخ من شأنها أن تجعله عرضة للتأثيرات الخارجية والمضاعفات المخية والساحائية والصرع مما يجعل حياته في خطر إذا ما أصيب بإحدى هذه المضاعفات وهذا مما يقلل مقدرته على العمل بنحو 12%, والثاني ضرب عمدا المجني عليه سالف الذكر فأحدث به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد عن عشرين يوما. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما الأول بالمادة 240/1 من قانون العقوبات والثاني بالمادة 242/1 من ذات القانون. فقرر إحالتهما إليها لعاقبتهما بالمادتين المذكورتين كل فيما يخصه. وقد ادعى ............... المجني عليه بحق مدني قدره 100 جنيه قبل المتهمين بالتضامن على سبيل التعويض وفي أثناء نظر بالدعوى أمام المحكمة وجهت النيابة العامة إلى كل من 1ـ............... 2ـ............... 3ـ............... تهمة أنهم شهدوا اليوم زورا لصالح المتهمين وطلبت معاقبتهم بالمواد 294 و296 و32/1 من قانون العقوبات. والمحكمة قضت عملا بمواد الاتهام كل وما طلب معاقبته به بمعاقبة المتهم الأول ............... بالسجن لمدة ثلاث سنين ومعاقبة المتهم الثاني ............... بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر، ومعاقبة كل من ............... و............... و............... بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبإلزام المتهمين الأول والثاني متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني ............... مائة جنيه والمصاريف المدنية و300 قرش أتعاب محاماة. فطعن المحكوم عليهم الأربعة الأول في هذا الحكم بطريق النقض وقدم الأولان تقريرا في 4 من فبراير سنة 1948 بأن الحكم المطعون فيه لم يختم في الميعاد القانوني أرفقا به شهادة رسمية تثبت ذلك كما قدم الأخيران تقريرا بأسباب طعنهما في 14 من الشهر المذكور. وبجلسة 22 من مارس سنة 1948 أعطت المحكمة الطاعنين الأول والثاني أجلا مداه عشرة أيام كاملة ليقدم خلاله ما يريدان تقديمه من أسباب للطعن على الحكم فقدماها في أول أبريل سنة 1948. ومحكمة النقض قضت حضوريا بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لجميع الطاعنين وإحالة الدعوى إلى محكمة جنايات قنا لتقضي فيها دائرة أخرى وإلزام المدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف المدنية 500 قرش أتعاب محاماة للطاعنين الأول والثاني. ومحكمة جنايات قنا بعد أن نظرت الدعوى للمرة الثانية قضت أولا: بمعاقبة ............... بالسجن لمدة ثلاث سنين وثانيا: بمعاقبة ............... بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وثالثا: بمعاقبة كل من ............... و............... بالحبس مع الشغل لمدة شهرين ورابعا: رفض دعوى ............... المدنية وألزمته بمصروفاتها (وذلك لحصول الصلح بين الطرفين). فطعن الطاعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض للمرة الثانية ... إلخ.