الطعن رقم 1276 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-2-20
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ اثار النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور وأحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب على محكمة الموضوع ألا تبني حكمها إلا على الوقائع والظروف الثابتة في الدعوى، فإذا هي استندت في الأخذ بشهادة الشهود إلى أمور ليس لها سند من التحقيقات كان حكمها باطلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن نقض الحكم بالنسبة إلى أحد المتهمين يقتضي نقضه بالنسبة للمتهم الآخر الذي لم يقرر الطعن ولكنه قدم تقريراً بأسباب طعنه على الحكم متى كانت وحدة الواقعة التي اتهما فيها تقتضي تحقيقاً لحسن سير العدالة أن تكون إعادة المحاكمة بالنسبة إلى جميع المتهمين في الواقعة الجنائية الواحدة المتهمين هم فيها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1ـ............... 2ـ............... 3ـ............... "الطاعنين" 4ـ............... بأنهم في يوم 24 من يونيو سنة 1948 الموافق 17 من شعبان سنة 1367 بأراضي الشيخ ......... مركز دشنا مديرية قنا ـ سرقوا وهم أكثر من شخصين المواشي المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ............... وولده ............... وذلك بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه ............... بأن اعترضوا سبيله وهو سائر في الطريق العام الموصل بين دشنا وأبي مناع وكان المتهم ............... يحمل سلاحا ناريا "بندقية" والثلاثة الآخرون يحملون عصيا غليظة وهدد المتهم ............... المجني عليه ............... ببندقية وضربه ............... بعصا فأخطأه وهرب المجني عليه فتمكن المتهمون بهذه الوسيلة من الإكراه من سرقة المواشي. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة 315/1/2 من قانون العقوبات. فقرر إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمادة المذكورة. ومحكمة جنايات قنا قضت غيابيا للمتهم الرابع "..............." وحضوريا للباقين ـ عملا بمادة الاتهام ـ بمعاقبته كل من ............... و............... و............... و............... بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين. فطعن الطاعنون عدا الثالث في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.