الطعن رقم 1137 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-11-28
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا صدر إذن بتفتيش متهم باسم معين واستخلصت المحكمة أن الشخص المقصود بالتفتيش هو الذي فتش فعلاً وذلك من أن المخبر أرشد عنه بمجرد أن طلب منه الإرشاد عن صاحب هذا الاسم الوارد في الإذن، ومن إجماع رجال القوة على أن هذا الشخص معروف بهذا الاسم، فإنه إذا قبض مأمور الضبطية القضائية على هذا الشخص وقع هذا القبض صحيحاً، وإذا تأخر تفتيشه بعد القبض بسبب تجمع الأهالي حول رجال القوة وخشية إفلات المتهم بما كان يحمله من ممنوعات بمعاونة بعض الأهالي - فذلك لا يقدح في صحة التفتيش، وإذا كان الضابط قد فتش جلباب المتهم خارج مكتبه ولم يجد به شيئاً، لكنه اشتم رائحة مخدر تنبعث من المتهم ثم لما فتح المكتب وأمكن الضابط دخوله - فهذا التفتيش التالي ففتش صديريه لا يكون إلا متابعة واستمراراً للتفتيش الأول لوقوعه في أثره دون فاصل بينهما في الوقت، وبمعرفة شخص واحد، فلا غبار عليه قانوناً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في ليلة 13 ديسمبر سنة 1949 بدائرة بندر قنا أحرز مواد مخدرة (أفيونا وحشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 35، 40، 41، 45 من القانون رقم 21 سنة 1928. وقد سمعت محكمة بندر قنا الجزئية الدعوى. وأمامها دفع المتهم ببطلان القبض والتفتيش، فأنهت سماعها ثم قضت عملا بمواد الاتهام المذكورة برفض الدفع ببطلان التفتيش وبصحته وبحبس المتهم سنه مع الشغل والنفاذ وغرامة مائتي جنيه والمصادرة. فاستأنف. ومحكمة قنا الابتدائية قضت عملا بمواد الاتهام المذكورة برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.