⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1136 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-11-28 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع هام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد دفع تهمة التبديد المسندة إليه بأن العقد محل الدعوى ليس عقد وديعة وإنما هو حرر بصيغتها لكي يكرهه صاحب العقد على دفع دين مدني وطلب إعلان شهود نفي لتأييد هذا الدفاع، ولكن محكمة الدرجة الأولى لم تجبه إلى ما طلب ولم تعن بالرد على طلبه وقضت بإدانته، فتمسك أمام المحكمة الاستئنافية بهذا الدفاع وطلب تحقيقه فلم تجبه هي الأخرى إليه ولم ترد عليه، فهذا منها قصور يوجب نقض الحكم؛ إذ هذا الدفاع لو صح لأدى إلى براءة المتهم، فكان عليها إما أن تحققه وإما أن ترد عليه بما يفنده.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في يوم 6 من أكتوبر سنة 1949 بدائرة اطسا مع آخر قضي عليه بدد الحلبة المبينة بالمحضر وصفا وقيمة ل............... والمسلمة إليهما على سبيل الوديعة لحفظها تحت طلب المجني عليه فاختلساها إضرارا به, وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة اطسا قضت عملا بمادة الاتهام المذكورة وبالمادتين 55، 56 من قانون العقوبات بحبس المتهم خمسة عشر يوما مع الشغل وأمرت وقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا. فاستأنف, ومحكمة الفيوم الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.