⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1134 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-11-28 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسعير - الامتناع عن بيع سلعة مسعرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العقاب المقرر بمقتضى المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 تصح إلا إذا كان الامتناع عن البيع متعلقاً بسلعة مسعرة طبقاً للمادة الثانية من هذا المرسوم، فإذا كانت المادة محل الدعوى قد حذفت من جدول التسعير الرسمي بقرار صدر قبل الحكم النهائي في الدعوى فإنه يكون من الواجب أن تقضي المحكمة ببراءة المتهم طبقاً للمادة 5 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ............... بأنه في يوم 24 من يوليه سنة 1947 بدائرة قسم السويس امتنع عن بيع سلعة مسعرة "مسلى" وطلبت عقابه بالمواد 1 و2، 7/1 - 2، 9، 10، 16 من القانون رقم 98 لسنة 1945 والجدول وقرار التسعيرة. ومحكمة السويس الجزئية قضت عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهم مما نسب إليه. فاستأنف النيابة. ومحكمة السويس الابتدائية قضت بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مائة جنيه ونشر ملخص الحكم على مواجهة متجره لمدة ستة أشهر وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس وحدها لمدة خمس سنوات من اليوم عملا بالمواد 1، 2، 56 من القانون رقم 96 لسنة 1945 وبالمادتين 55، 56 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض إلخ.