الطعن رقم 1133 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-11-28
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال الشاهد أمامها بالجلسة وإن كان قد قرر ما يخالفها في التحقيقات، كما لها أن تأخذ بأقوال بعض الشهود دون بعض, وترتب على ذلك النتيجة التي تؤدي إليها حسبما تطمئن إليه من تقديرها لهذه الأقوال.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1ـ............... و2ـ............... و3ـ............... (الطاعن الأول) 4ـ............... (الطاعن الثاني) بأنهم في ليلة 29 من مايو سنة 1949 الموافق غرة شعبان سنة 1368 بناحية الغميرة مركز دشنا مديرية قنا: الأول والثاني ضربا............... مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على ضربة وأعدا لذلك عصوين غليظتين وأحدثا به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتي تخلفت لديه من جراء إصابته بها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد جزء من عظم مقدم قبوة الجمجمة تعرض حياته للخطر، وهذه العاهة لا يمكن تقدير مداها نظرا لخطورة المضاعفات التي قد تترتب عليها والتي يتعذر التكهن بحدوثها أو عدمه وهي تقلل من قوة احتماله على العمل على وجه التقريب بنحو 8% والثالث والرابع ضربا ............... مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على ضربة وأعدا الملك عصوين غليظتين وأحدثا به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتي تخلفت لديه من جراء إصابته بها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد مساحة قطرها 2 سم من العظم الجداري الصدغي الأيمن تعرض حياة المصاب لخطر التهابات المخ ونوبات الشلل والجنون وتقلل من كفاءة المصاب على العمل ومن قوة احتماله للتقلبات الجوية وتقلل من قوة احتمال المخ في مقابل هذا الفقد للمؤثرات الخارجية التي لا يمكن تقدير مداها لجسامة هذه المضاعفات. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك في 15 من ديسمبر سنة 1949 ومحكمة جنايات قنا قضت أولا ـ ببراءة المتهمين الأول والثاني مما اسند إليهما عملا بالمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات, وثانيا ـ بمعاقبة المتهم الثالث بالسجن ثلاث سنوات عملا بالمادة 240/1 من قانون العقوبات، وثالثا بمعاقبة المتهم الرابع بالحبس مع الشغل سنة واحدة عملا بالمادة 241/1 من قانون العقوبات لأنه في الزمان والمكان السالفي الذكر ضرب المجني عليه ............... فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وهي كسور بالضلعين العاشر والحادي عشر تحت كدم رضي خطير نشأ عنها مرضه وعجزه عن الأعمال الشخصية مدة تزيد عن العشرين يوما. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.