الطعن رقم 327 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1960-5-19
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفسيره
⚖️ مالا يعد كذلك - فى بيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور الحسينى العوضى ومحمد رفعت ومحسن العباس ومحمود القاضى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الواقع أن الشركة المطعون عليها أقامت دعواها ضد الشركة الطاعنة تطلب إلزامها و شركة الملاحة متضامنين بمبلغ و أسست دعواها على أنها إشترت من الطاعنة بضاعة شحنت من ميناء لوس أنجلوس و لما وصلت ميناء الأسكندرية تبين بها عجز و تلف فى مشتملاتها و أن خبير إثبات الحالة أظهر وجود التلف و العجز - و بعد أن سارت الدعوى الموضوعية شوطا أثارت الطاعنة فى دفاعها أن مركزها فى الصفقة أنها وكيلة بالعمولة و أنها تعاقدت لحساب شركة أمريكية فلم تكن هى البائعة للبضاعة و لذلك لا تسأل عن تلفها و تكون الدعوى بالنسبة لها غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة ، و كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض الدفع على أن العقد المحرر بين الطرفين و إن ورد به أن الطاعنة وسيطة فى الصفقة إلا أن عبارة فاتورة البيع الصادرة من الطاعنة بعد ذلك غامضة و مناقضة فى بعض أجزائها لما جاء فى العقد فى هذا الخصوص و إزاء هذا التناقض و الإضطراب رأت محكمة الإستئناف أن تستظهر نية العاقدين من باقى مستندات الدعوى و ذلك بالرجوع إلى عقد سابق ألغى و حل محله العقد القائم و إستخلصت منه و من فتح الحساب الجارى بأسم الطاعنة و إستخراج إذن الإستيراد بأسمها - و هو لا يقبل التنازل - و من تحرير سند الشحن كذلك بأسمها و من سكوت الطاعنة عن التحدى بصفتها التى تدعيها كوسيطة فى الصفقة حتى سارت دعوى إثبات الحالة و إجراءات الخبرة دون إعتراض و حتى رفعت دعوى الموضوع و وصلت إلى آخر مراحلها فى المحكمة الإبتدائية - إستخلصت المحكمة من كل ذلك مدى جدية دفع الطاعنة و أن صفتها الحقيقية هى إنها بائعة للصفقة و ليست وسيطة و هو تحصيل سائغ أسندته المحكمة إلى إعتبارات مقبولة ، فلا محل معه للنعى بإنحراف المحكمة فى تفسير شروط التعاقد و خروجها على قواعد التفسير فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه قصور أسبابه ذلك إنها تمسكت أمام محكمة الإستئناف بأنه إذا فرض جدلا وإعتبرت أنها بائعة للبضاعة و ليست وكيلة بالعمولة فإنه مشروط فى العقد صراحة على أن إلتزام البائعين لا يمكن أن يتعدى إحلال المشترين فى حقوقهم قبل البائعين الأصليين حتى ولم يعين هؤلاء الأخيرون فى العقد و مؤدى هذا الشرط أنه ما كان يصح مسائلة الطاعنة لأن حقوق المطعون عليها إنما تقتصر على طلب إحلالها محل الطاعنة فى حقوقها قبل البائعين الأصليين و أن الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفع الجوهرى ، و كان إعمال هذا الشطر يقتضى إجراء يتم به إحلال المطعون عليها فى حقوق الطاعنة قبل البائعين الأصليين و أن تقدم الطاعنة ما يدل على إتخاذ هذا الإجراء إذ بغير ذلك لا يتسنى للمطعون عليها قصر دعواها على البائعين الأصليين ، فإن مطالبة الطاعنة بإعمال هذا الشرط و التحدى به دون تقديمها لمحكمة الموضوع ما يقتضيه إعماله لا يعد دفاعا جوهريا يستوجب الرد عليه .