⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1132 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-11-28 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضرر ادبى وجوب التعويض عنه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون يسوي بين الضرر الأدبي والضرر المادي في إيجاب التعويض للمضرور وترتيب حق الدعوى به. والضرر الأدبي متى ثبت وقوعه كان لمحكمة الموضوع أن تقدره بمبلغ من المال، وحق المورث في تعويض الضرر الأدبي والدعوى به هو من الحقوق المالية التي تعد جزءاً من تركته وتنتقل بوفاته إلى ورثته ما دام أنه لم يأت ما يفيد نزوله عنه. وإذن فإذا ادعى والد المجني عليه مدنياً وطلب الحكم على المتهمين بالتعويض فحكمت محكمة الدرجة الأولى له بتعويض ثم استأنف المحكوم عليهم واستأنفت النيابة، وتوفى المدعي بالحقوق المدنية قبل نظر الاستئناف فحل محله فيه وارثتاه فقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المدنية لزوال الصفة - فإنها تكون قد أخطأت.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1ـ............... و2ـ............... بأنهم في يوم 23 من أغسطس سنة 1949 بدائرة مركز ملوى تسببا من غير قصد ولا تعمد في قتل............... وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم احتياطهما ومخالفتهما للوائح بأن قادا سيارتهما بحالة ينجم عنها الخطر فتصادما بالمجني عليه وأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته, وطلبت عقابهما بالمادة 238 من قانون العقوبات. وادعى بحق مدني ............... والد الغلام القتيل وطلب الحكم له قبل المتهمين المذكورين و1ـ............... و2ـ............... و3ـ............... "باعتبارهم مسئولين عن الحقوق المدنية" بمبلغ مائة وخمسين جنيها على سبيل التعويض والمصاريف والأتعاب مع النفاذ المعجل, وقد توفى المتهم الأول، فلما علم المدعي المدني المذكور بوفاته قرر بإثبات تنازله عن مخاصمته مؤقتا, والمحكمة قضت أولا ـ وفيما يتعلق بالدعوى العمومية بانقضاء الدعوى بالنسبة للمتهم الأول ............... لوفاته. وثانيا ـ بالنسبة للمتهم الثاني ............... بحبسه ستة اشهر مع الشغل والنفاذ وذلك عملا بالمادة 238 من قانون العقوبات. وثالثا ـ وفيما يتعلق بالدعوى المدنية بإثبات تنازل المدعي المدني ............... عن مخاصمة ورثة المتهم الأول مؤقتا وبإلزام المتهم ............... والمسئولين عن الحقوق المدنية ............... و............... و............... بالتضامن بأن يدفعوا للمدعي بالحقوق المدنية مائة وخمسين جنيها على سبيل التعويض مع المصاريف وثلاثة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت النفاذ المعجل. فاستأنف المتهم والنيابة والمسئولون مدنيا, ولدى المحكمة قدم الحاضر مع 1ـ............... و2ـ............... "الطاعنتين" إعلاما شرعيا يثبت وفاة ............... "المدعي بالحقوق المدنية" وانحصار إرثه في المذكورتين باعتبار الأولى أخته والثانية زوجته وفي ابنته القاصر ..............., وسمعت مرافعة الخصوم وأصدرت حكمها أولا ـ بقبول الاستئنافات شكلا وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم المستأنف, وثانيا بإلغاء الحكم فيما يختص بالتعويض المحكوم به وعدم قبول الدعوى المدنية لزوال الصفة وألزمت المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بالمصاريف المدنية عن الدرجتين. فطعن في الحكم الأخير بطريق النقض إلخ.